responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 393

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) [١].

والاستدلال بالآية الكريمة على حجيّة خبر الثقة أنّ ذلك هو مقتضى إطلاق مطلوبيّة الحذر عند إنذار المنذر سواء أفاد إنذاره العلم أو لم يفد العلم ، إذ لا معنى لمطلوبية الحذر عند إنذاره إلاّ جعل الحجيّة لإنذاره.

وبيان ذلك : أنّ مفاد « لعل » هو الترجي والذي هو من أقسام الطلب ، وهذا يعني أنّ مدخول لعلّ يكون مطلوبا ، وإذا كان كذلك فالحذر لمّا وقع مدخولا لـ « لعل » فهو إذن مطلوب للمولى ، ومطلوبيّته بمقتضى سياق الآية الكريمة هو غاية الإنذار الواجب ، وبهذا يثبت أنّه كلّما تحقّق الإنذار فالحذر مطلوب ، سواء كان الإنذار موجبا للعلم بمطابقة مؤداه للواقع أو غير موجب للعلم ، وبهذا الإطلاق تثبت مطلوبيّة الحذر من إنذار المنذر الواحد ، ولا معنى لمطلوبيّة الحذر عند إنذار المنذر إلاّ صحّة التعويل على إنذاره والاحتجاج به على العبد عند المخالفة إذ أنّ الحذر إذا كان مطلوبا ومع ذلك لا يصح التعويل عليه فهذا أشبه شيء بالالتزام بالضدّين.

الإشكال على الاستدلال بالآية الكريمة :

وقد أورد المصنّف ; على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بثلاثة إيرادات :

الإيراد الأوّل :

إنّ الإنذار لمّا كان يعني الترهيب والتخويف من مخالفة ما تستتبع


[١] سورة التوبة آية ١٢٢

نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست