responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 281

لفظ عشرة ، وإنما هو من مقتضى واقع اسم العدد عشرة ، وهذا بخلاف لفظ ( كل ) و ( جميع ) فإنها موضوعة لإفادة الاستيعاب والشمول.

أدوات العموم ونحو دلالاتها

الكلام حول دلالة بعض الألفاظ على العموم والاستيعاب ، لم يقع محلا للإشكال حيث إنّه وبدون شكّ قد وضعت مجموعة من الألفاظ لإفادة معنى العموم والاستيعاب مثل ( كل ) ( جميع ) و ( كافة ) وهكذا.

وإنما الإشكال في أنّ شمول الحكم لكل أفراد مدخول هذه الألفاظ هل هو مستفاد من قرينة الحكمة أو هو مستفاد من نفس هذه الألفاظ الموضوعة لإفادة العموم؟

فحينما يقال ( أكرم كلّ عالم ) فإن المتفاهم العرفي منه هو استيعاب الحكم لكل أفراد الطبيعة المجعول لها ذلك الحكم إلا أنّ الإشكال فيما هو المنشأ لهذا الاستظهار والمتفاهم العرفي ، هل هو قرينة الحكمة أو هو أداة العموم؟

وقد طرح في المقام اتّجاهان :

الاتّجاه الأول : هو أن المنشأ لاستظهار شمول الحكم لتمام أفراد مدخول الأداة ( الطبيعة ) هو قرينة الحكمة ؛ وذلك لأن أداة العموم إنما وضعت لإفادة استيعاب وشمول ما يراد من الطبيعة ، وهذا يستدعي أن نستظهر أولا حدود ما يراد من الطبيعة ، ومن الواضح أن المتكفّل لبيان حدود المراد من الطبيعة هو قرينة الحكمة والتي تستفاد من عدم ذكر المتكلّم للقيد رغم أنّه في مقام بيان تمام موضوع حكمه ، فإذا استظهر من

نام کتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست