responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد نویسنده : النوري، الشيخ فضل الله    جلد : 1  صفحه : 31

عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه ـ عليه السلام ـ من حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من الاستيمانات ، ليس فيها اقتضاء من جهة التلف.

ومثل قوله ـ عليه السلام ـ : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. [١]

فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون التلف مضمنا ، فدل على أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستيمان.

ومثل قوله ـ عليه السلام ـ : في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب ـ عليه السلام ـ : من مال الآمر. [٢]

فإن الظاهر منه أن الامر والتسليط ينافي التطمين.

ومثل قوله ـ عليه السلام ـ : صاحب الوديعة والعارية مؤتمن. [٣]

بالتقريب المتقدم.

إلى غير ذلك من الاخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها. هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة الحكمية ، تارة بالرجوع إلى الوجدان ، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم الله جل جلاله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان ، عليهم صلوات الله الملك المنان.


[١] الوسائل : ج ١٣ ، الباب ٤ من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : ١٠.

[٢] المصدر نفسه : الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة ، الحديث : ١٥.

[٣] المصدر نفسه : الباب ١ من أبواب احكام العارية ، الحديث : ٦.

نام کتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد نویسنده : النوري، الشيخ فضل الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست