responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 266

دية الشبيه بالعمد

دية القتل الشبيه بالعمد هى أحد الاُمور الستة المتقدّمة ، غير أنّه يعتبر فى الإبل أن تكون : أربعون منها خَلِفة من بين ثنية الى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون.[١]

وتستوفى من الجانى خلال سنوات ثلاث.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ دية القتل الشبيه بالعمد هو أحد الأفراد الستة أيضاً ، فباعتبار إطلاق صحيحة عبدالرحمن المتقدمة.

٢ ـ وأما أنّه يعتبر فى الإبل ماذكر من الأوصاف ، فهو رأى معروف. وتدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان : « سمعت أباعبداللّه‌ 7يقول : قال أمير المؤمنين 7في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، إنَّ دية ذلك تغلظ وهى مائة من الابل : منها أربعون خلفة من بين ثنية الى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون » [٢]

وهى إذا كانت ضعيفة السند ببعض طرقها ، ففى بعضها الآخر كفاية فلاحظ.

٣ ـ وأما أنّها تستوفى من الجانى دون العاقلة ، فهو المشهور بين الأصحاب. و


[١] الخلفة ـ بفتح الحاء وكسر اللام ـ هى الحامل من النوق.

والثنية من الابل : ما دخل فى السنة السادسة.

والبازل من الابل : ما دخل فى التاسعة. يقال : هو بازل ، أى طلع نابه. واذا دخل فى العاشرة قيل هو بازل عام.

وعلى هذا يكون المقصود أنه تجب أربعون من الابل الحامل التى عمرها بين ست الى عشر سنوات.

والحقة هى الناقة الداخلة فى الرابعة. سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها.

وبنت اللبون هى الناقة الداخلة فى الثالثة. سميت بذلك لأن أمّها قد وضعت وصار لها لبن.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٤٦ ، باب ٢ من ابواب ديات النفس ، حديث ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست