على أن موثقة يعقوب بن شعيب : « سالت اباعبداللّه 7عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندى دراهم خذ منى طعاما ، قال : لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ماشاء » [١] وغيرها ، قد دلت على ذلك ايضا ، فان موردها وان كان هو النسيئة الا انه بتنقيح المناط يتعدى الى السلف.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٧١ ، باب ١١ من ابواب السلف ، حديث ١٠.