فترة تشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا ، أو هل يحتمل أن التشريع ممتد مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمه؟! كلاّ ، لا يحتمل هذا ولا ذاك. وبطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة.
٣ ـ وأمّا المحلّل ، فقد قيل باشتراط وجوده فى حلية العقد. ونسب ذلك الي ابنالجنيد استناداً منه لخبر لايوجد فى كتبنا.[١]
والمناسب عدم اعتبار وجوده فى صحة العقد تمسّكاً بإطلاق دليل المشروعية.
٤ ـ وأمّا جواز أن يكون السَبَق من أجنبى أو بيت المال أو المتراهنين ، فلإطلاق دليل المشروعية.
٥ ـ وأمّا ان العبرة فى تحقق السَبْق على الصدق العرفى ، فلكونه المقصود للمتعاقدين حينما تعاقدا على ثبوت العوض للسابق.
٦ ـ وأمّا أن السبق والرماية عقدان لازمان ، فلكون ذلك مقتضى أصالة اللزوم في مطلق العقود التى تقدم مستندها فى مبحث البيع.
أجل ، بناءً على كونهما من مصاديق الجعالة دون العقد ينبغى الحكم بجوازهما ، لكون الجعالة من المعاملات الجائزة كما يأتى إن شاء الله تعالي.