responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 187

حقيقة السبق والرماية

السَبْق ـ بسكون الباء ـ معاملة تتضمن اجراء الخيل وما شابهها فى حلبة السباق لمعرفة الأجود منها.

والرماية معاملة تتضمن رمى السهام نحو الهدف للتعرف على الحاذق من المترامين.

وهما مشروعان من دون خلاف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن السبق والرماية عقدان ، فباعتبار أنهما لايتحققان إلاّ بعد اتفاق شخصين أو أكثر عليهما ، ولايكفى الايجاب من طرف واحد لتحققهما.

أجل ، بناءً على كونهما جعالة ـ كما هو المنسوب للشيخ والعلاّمة ـ[١] فهما ايقاع ولا حاجة فى تحققهما الى القبول ، بل يكفى البذل ، كما يكفى فى مثل : من ردَّ عليَّ سيارتى المسروقة فله كذا.

إلاّ أن ذلك جيّد لو كان البذل من شخص ثالث أجنبي ، وأمّا إذا كان البذل منهما باتفاق بينهما فكونهما جعالة بعيد.


[١] جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٢٣.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست