فقال : أغصباً يا محمد؟ فقال النبى 9: بل عارية مضمونة » [١] وغيره.
من أحكام العارية
لاتتحقق الإعارة إلاّ بإيجاب من المعير وقبول من المستعير بكلّ مايدلّ عليهما ولو بالمعاطاة.
ولايلزم فى المعير أن يكون مالكاً للعين ، بل تكفى ملكيته للمنفعة بإجارة ونحوها فيما إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
ويعتبر فى العين المعارة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، أمّا إذا لم يمكن ذلك فلا تصح الإعارة ، كما هو الحال فى مثل الخبز والدهن.
ويلزم على المستعير أن لايستفيد من العين المعارة إلاّ فى حدود ما جرت عليه العادة ، فإن تجاوز ضمن. وإذا نقصت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان.
والعين المعارة لايضمنها المستعير مادام لم يتحقق منه التعدّى والتفريط إلاّ إذا اشترط عليه الضمان أو فرضت العين من الذهب أو الفضة.
والعارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة الاّ مع اشتراط عدم فسخها الى أجل معين فيجب الوفاء ، إلاّ أنه لو خولف الشرط تحقق الفسخ وإن كان الفاسخ آثماً بذلك.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا توقف تحقق العارية على الايجاب والقبول ، فهو مقتضى كونها عقداً.
وأمّا أنها تتحقق بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة ، فللتمسّك بإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض صدق عنوانها.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٣٦ ، باب ١ من أحكام العارية ، حديث ١.