أ ـ التمسك باطلاق قوله تعالي : (اوفوا بالعقود)[١] ، فان المعاطاة عقد غايته هى عقد فعلى لا قولي ؛ والوفاء بالعقد عبارة اخرى عن اتمامه وعدم نقضه ، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة وعدم جواز نقضها.
لايقال : ان المعاطاة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضى لزومها ، واذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء بعقدها يقتضى جوازها ، ومعه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومها.
فانه يقال : اللزوم والجواز حكمان طارئان على العقد وليسا جزءاً منه.
ب ـ التمسّك بقوله تعالي : (لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض)[٢] ، فان الفسخ وتملك المال واخذه من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض ، فيدخل تحت « أكل المال بالباطل » المنهى عنه.
ج ـ التمسّك بالحديث النبوي : « لايحل دم امريءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه » [٣] ، فإنّ الفسخ وتملك المال واخذه من مالكه السابق بدون رضاه ، ليس بحلال بمقتضى الحديث.
هكذا قرَّب الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة والحديث الشريف.[٤]
د ـ التمسّك باستصحاب بقاء الملك وعدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه.
١١ ـ وأما انه يعتبر فى المعاطاة كلّ ما يعتبر ، فى العقد اللفظى من شروط ، فلأنه
[١] المائدة : ١. [٢] النساء : ٢٩. [٣] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث٣. [٤] كتاب المكاسب : ١ / ٢٥٤.