الوكالة عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شؤونها كالقبض والإقباض. وهى أمر يغاير الإذن والنيابة.
ولا شكّ فى مشروعيتها.
والمستند فى ذلك
١ ـ أمّا أن الوكالة عقد ، فهو المشهور. وخالف فى ذلك السيد اليزدى فاختار عدم توقف تحققها على القبول ، بدليل أنه لو قال الموكل للوكيل : « وكلتك فى بيع داري » ، فباعها ، صَحَّ البيع حتى مع الغفلة عن قصد النيابة وإنشاء القبول بالبيع. وأيضاً لو كانت عقداً ، لزم مقارنة القبول لإيجابها والحال ان من الجائز توكيل الغائب الذي يصله خبر الوكالة بعد فترة.
ثم ذكر قدسسره : إن هذا لايعنى أن القبول لو تحقق بعد الإيجاب فلا تكون عقداً ، بل المقصود أن بالإمكان وقوعها بنحو الإيقاع تارة وبنحو العقد اُخري.[١]
٢ ـ وأمّا أنها تسليط يتضمن ما ذكر ، فلأن ذلك هو المفهوم منها عرفاً.