responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 125

حقيقة الوكالة

الوكالة عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شؤونها كالقبض والإقباض. وهى أمر يغاير الإذن والنيابة.

ولا شكّ فى مشروعيتها.

والمستند فى ذلك

١ ـ أمّا أن الوكالة عقد ، فهو المشهور. وخالف فى ذلك السيد اليزدى فاختار عدم توقف تحققها على القبول ، بدليل أنه لو قال الموكل للوكيل : « وكلتك فى بيع داري » ، فباعها ، صَحَّ البيع حتى مع الغفلة عن قصد النيابة وإنشاء القبول بالبيع. وأيضاً لو كانت عقداً ، لزم مقارنة القبول لإيجابها والحال ان من الجائز توكيل الغائب الذي يصله خبر الوكالة بعد فترة.

ثم ذكر قدس‌سره : إن هذا لايعنى أن القبول لو تحقق بعد الإيجاب فلا تكون عقداً ، بل المقصود أن بالإمكان وقوعها بنحو الإيقاع تارة وبنحو العقد اُخري.[١]

٢ ـ وأمّا أنها تسليط يتضمن ما ذكر ، فلأن ذلك هو المفهوم منها عرفاً.


[١] ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ١١٩.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست