٤ ـ وأمّا اغتفار الجهالة ـ خلافاً للمنسوب إلى الشافعى من اعتبار العلم في المصالح عليه والمصالح به ـ[١] فلإطلاق صحيح حفص وصحيح الحلبى السابقين.
ومع التنزل وافتراض نظرهما إلى أصل التشريع دون الخصوصيات ، فبالإمكان التمسّك بصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر 7 : « فى رجلين كان لكلٍّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدرى كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولى ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما ». [٢]
٥ ـ وأمّا أن الجهالة مغتفرة حتى مع إمكان تحصيل العلم ، فللإطلاق أيضاً.
٦ ـ وأمّا الخلاف فى جواز التصالح على الجنس الربوى بمماثله مع التفاضل ، فيستند الى الأخبار الدالّة على اعتبار المماثلة ، [٣] فإنه قد يدّعى انصرافها الى خصوص البيع ، فيلزم اختصاص التحريم به ، وقد ينكر ذلك ويتمسّك بإطلاقها ، فيلزم تعميم التحريم للصلح أيضاً.
ومن تلك الأخبار صحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل ، والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولانقصان ». [٤]
[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ٢١٨. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٦٦ ، باب ٥ من أحكام الصلح ، حديث ١. [٣] وقد تقدمت الاشارة اليها فى كتاب البيع تحت عنوان « الربا ». [٤] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٥٦ ، باب ١ من أبواب الصرف ، حديث ١.