responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 118

« الصلح جائز بين الناس » [٣] ، وصحيح الحلبي : « الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال : إذا كان بطيب نفس من صاحبه ، فلابأس » [١] وغيرهما.

هذا كلّه مضافاً إلى انعقاد السيرة العقلائية الممضاة عليه.

٣ ـ وأمّا أنّه عقد مستقل لايرجع إلى غيره وإن أفاد فائدته ، فلأنّ ما يفهم من عنوانه عرفاً شيء مغاير للمفهوم من سائر العقود.

بل ان نفس اثبات أحكام خاصة لعنوانه الخاص فى النصوص ، يدلّ على كونه شيئاً مغايراً لغيره.

وفى تسالم الأصحاب على عدم اشتراط معلومية المصالح عليه[٢] واشتراطهم لها فى عوضى البيع مثلاً ، دلالة واضحة على ارتكاز المغايرة عندهم.

ومجرد الاشتراك فى النتيجة بين شيئين لايدلّ على كونهما واحداً.

وعليه فأحكام بقية العقود وشرائطها لايمكن تسريتها إليه ؛ فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه من الخيارات الخاصة واعتبار قبض العوضين فى المجلس إذا تعلق بمعاوضة النقدين ؛ وما أفاد فائدة الهبة لايعتبر فيه قبض العين كما هو معتبر فيها.

ومنه يتضح أن ماهو المنسوب إلى شيخ الطائفة من كون الصلح بيعاً تارة وهبة اُخري[٣] و ... قابل للتأمل.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٦٦ ، باب ٥ من أحكام الصلح ، حديث ٣.

[٢] جواهر الكلام : ٢٦ / ٢١٥.

[٣] المبسوط : ٢ / ٢٨٨.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست