responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 108

عليه؟ قال : لايرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » [١] وغيرها.

٣ ـ وأمّا أنها عقد ، فلتضمنها تصرفاً فى مال المحال الذى هو تحت سلطانه وفي ذمّة المحال عليه التى هى تحت سلطانه فيلزم قبولهما ، ولايكفى إيقاع المحيل فقط لتكون إيقاعاً.

وخالف فى ذلك السيد اليزدى واختار كونها إيقاعاً بحجة أنها نوع من وفاء الدين ، وهو ليس بعقد.[٢]

٤ ـ وأمّا تقوّمها بالمحيل والمحال فقط ، فلأن المحال عليه وإن اعتبر رضاه إما مطلقاً أو فيما إذا كان بريئاً أو كانت الحوالة بغير الجنس إلاّ أن ذلك لايصيّره من أركان العقد ، فإنَّ مجرد اشتراط رضاه لايدلّ على كونه طرفاً وركناً ، كما هو الحال فى رضا المالك فى عقد الفضولي.

وقيل باعتبار قبوله على حدّ اعتبار قبول المحال ، فيكون العقد مركباً من إيجاب وقبولين ؛ ولكنّه بعيد.

والثمرة بين الاحتمالين انه على الثانى يلزم فى قبوله ما يعتبر فى الإيجاب والقبول من الموالاة ونحوها بخلافه على الأول.

شرائط الحوالة

يلزم لتحقق الحوالة توفر :

١ ـ الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكلّ ما يدلّ عليهما.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٥٨ ، باب ١١ من أبواب أحكام الضمان ، حديث ١.

ثم انّ المقصود : أيرجع المحال على المحيل؟ قال : لا الا اذا اتضح ان المحال عليه قد أفلس قبل الحوالة.

[٢] العروة الوثقى ، كتاب الحوالة ، الشرط الأول من شروط الحوالة.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست