responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 104

يسوّغ رجوعه ، وهو أشبه بأداء دين الغير تبرعاً من دون ضمان.

٣ ـ وأمّا أنه لايرجع مع الابراء أو يرجع بما أدّى فى فرض الابراء من الباقى ، فلإستفادة ذلك من الصحيحة المتقدّمة.

٤ ـ وأمّا براءة ذمّة المضمون عنه لو أبرأ المضمون له الضامنَ ، فواضحة ؛ إذ البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان ، وأمّا البراءة للضامن ، فلما تقدّم من تفرّع جواز الرجوع على المضمون عنه على الأداء.

٥ ـ وأمّا أن ابراء المضمون عنه لغو ، فلأن ذمّته برئت بمجرد الضمان فلا معني لابرائها.

أجل ، إذا فُهم أن المقصود اسقاط الدين رأساً ، برئت بذلك ذمّة الضامن.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست