نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 86
كما ينقل لنا ذلك صاحب مفتاح الكرامة حيث قال : وذهب صاحب كنز العرفان وصاحب رياض السالكين وصاحب الحدائق إلى الوجوب ... وإليه ذهب الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح[١].
ومنهم من قال بالاستحباب ، قال العلامة الحلي : ولا يجب في غير الصلاة إجماعاً[٢]. وقال النراقي : هل تجب الصلاة على النبي 6 حيث ما ذكر ، أم تستحب؟ المشهور : الثاني بل في الناصريات ، والخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ،والتذكرة : الإجماع على عدم الوجوب[٣].
٢ ـ قول أهل السنّة
أجمع علماء أهل السنّة وفقهاؤهم على وجوبها ، إلاّ أنهم اختلفوا في طبيعة الوجوب وموضعه ، قال ابن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي فرض واجب على كل مسلم لقول اللّه عزّوجلّ : (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) ثم اختلفوا متى تجب ، ومتى وقتها وموضعهما؟ فمذهب مالك عند أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه : إن الصلاة على النبي 6 فرض في الجملة بعقد الايمان ، ولا يتعين ذلك في الصلاة ، ومن مذهبهم أن من صلى على النبي 6 في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه.