responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 53

بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه اللّه إليه ، واختاره اللّه إلى الرفيق الأعلى.

فلما ولي أبو بكر 2 تأوّل الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموته 6 ومنع ـ كما في الكشاف وغيره ـ بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.

وقد أرسلت فاطمة 3 تسأله ميراثها من رسول اللّه 6 مما أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 3 منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك ، فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي 6 ستة أشهر ، فلما توفيت دفنها زوجها علي 8 ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر.[١]

وهذه القضية من الحقائق المشهورة التي لا تحتاج إلى دليل ، ومع ذلك سنشير إلى بعض ما ورد فيها :

أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس ، قوله : فلما قبض اللّه رسوله 6 ردّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل اللّه ، لأنّ رسول اللّه 6 قال : « لا نورث ، ما تركنا صدقة ».[٢]

أقول : لا أدري ما علاقة خمس ذي القربى بإرث الرسول 6؟ وهل أصبح إرث الميت يشمل ما يملكه أقاربه؟!

وقال الطبري : ثم اختلف الناس في هذين السهمين [سهم الرسول وسهم ذي القربى] بعد وفاة رسول اللّه 6 فقال قائلون : سهم النبي 6 لقرابة


[١] النصّ والاجتهاد / شرف الدين : ١٠١ المورد ٦ ، منشورات ـ قسم الدراسات الإسلامية ـ ط٢ / ١٤٠٨ هـ.

[٢] تفسير جامع البيان / الطبري ١٠ : ١١.

نام کتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست