جهله ، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدّة.
واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عمّا لو أسكنها مطلقاً ، فإنّ بيعها يُبْطِل السكنى ، والأصحّ اختصاص صحّة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمّر.
قوله : « ما دامت العين باقيةً » أي عين المحبّس لا المحبّس عليه ، بل يصرف إلى آخر.
قوله : « محرّم على بني هاشم » اختصاص تحريم المحرّم بالزكاتين أقوى.
قوله : « إلا أن يُتّهَمَ » بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى ، وكذا يستحبّ إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسّي غيرِه به.
قوله : « وهِبَة المشاع جائزة » وقبضه بتسليم الجميع إليه ، فإن أبى الشريك وكّله في القبض ، فإن امتنع قبضه الحاكم.
والأصحّ أنّ إذن الشريك إنّما يعتبر في المنقول ؛ لأنّ قبضَه نقلُه ، بخلاف العَقار فإنّه [ فيه ] التخلية.
قوله : « من ذوي الرحم » ليس له الرجوع في جميع الأرحام ، والمراد بهم الأقارب.
ص ٢٦٠ قوله : « ولو وهب أحد الزوجين الأخر » دواماً ومتعةً.
قوله : « أشبههما : الجواز » إذا كان التصرّف موجباً لتغييرِ العين أو نقلِها عن الملك.