أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام [١] من غير بناء على الأول ، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني ولم يلزمه الاستقبال.
ومن نذر [٢] أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر [٣] لغير عذر الإفطار كان محيطا [٤] وبنى على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال.
ومن عين بالنذر صيام يوم فأفطر [٥] لغير عذر متعمدا كان عليه من القضاء والكفارة [ مثل [٦] ما ] [٧] على من أفطر يوما من شهر رمضان.
الصيام وإن كان مندوبا اليه على الجملة بعض [٩] الأوقات أفضل من بعض والصوم فيها أكثر ثوابا ، وقد نص على [١٠] صوم أيام البيض من كل شهر ـ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ـ وستة أيام من شوال بعيد [١١] العيد ، ويوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه ، واليوم السابع عشر من [١٢] ربيع
[١] المراد من كلمه الاستقبال : هو الاستيناف. [٢] قدر [٣] تعمد [٤] مخطئا [٥] فأفطره [٦] لم ترد في المخطوط [٧] الزيادة منا لتتميم الكلام. [٨] لم ترد في المخطوط [٩] فبعض [١٠] على فضل [١١] بعد [١٢] شهر