من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة ، ومن أتى ذلك ناسيا فلا شيء عليه.
وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الأئمة عليهمالسلام ، والارتماس في الماء والحقنة ، والتعمد للقيء [١] ، والسعوط ، وبلع مالا يؤكل كالحصى وغيره.
وقال قوم [٢] : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه.
وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما [٣] يتيقن وصوله إلى الجوف [٤] من السعوط واعتماد [٥] القيء وبلع الحصى : أنه يوجب القضاء من غير كفارة.