غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر.
فالغسلات ثلاثة [١] : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط [٢] الكافور إذا ألقي منه شيء في الماء ، والأخرى بالماء القراح.
والحنوط هو الكافور ، ويوضع [٣] على مساجد الميت من أعضائه. والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم [٤] وأقله مثقال لمن وجده.
والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة.
وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشدّ [٥] بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. والمستحب أن تكون أكفانه [٦] من القطن دون غيره.
ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة.
ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
والمشي خلف الجنازة وعن [٧] يمينها وشمالها. وقد روي جواز
[١] والغسلات ثلاث [٢] جلال [٣] يوضع [٤] لم ترد في المخطوط [٥] والخرقة التي يشد [٦] الأكفان [٧] عن