responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 83

فصل

( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته )

غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر.

فالغسلات ثلاثة [١] : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط [٢] الكافور إذا ألقي منه شي‌ء في الماء ، والأخرى بالماء القراح.

والحنوط هو الكافور ، ويوضع [٣] على مساجد الميت من أعضائه. والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم [٤] وأقله مثقال لمن وجده.

والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة.

وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشدّ [٥] بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. والمستحب أن تكون أكفانه [٦] من القطن دون غيره.

ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة.

ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.

والمشي خلف الجنازة وعن [٧] يمينها وشمالها. وقد روي جواز


[١] والغسلات ثلاث

[٢] جلال

[٣] يوضع

[٤] لم ترد في المخطوط

[٥] والخرقة التي يشد

[٦] الأكفان

[٧] عن

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست