ومن السهو ما يجب فيه جبر ([١]) الصلاة ، كمن سها عن سجدة ([٢]) ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو ، ومن نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى ([٣]) بعد التسليم ويسجد ([٤]) سجدتي السهو ، ومن تكليم في الصلاة ساهيا بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود [٥] فعليه سجدتا السهو ، ومن لم يدر صلى أربعا أو خمسا ([٦]) واعتدلت الظنون منه ([٧]) فعليه أيضا سجدتا السهو.
وهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كل واحدة منهما « بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
فصل
( في أحكام قضاء الصلاة )
كل صلاة فائتة ([٨]) وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت ([٩]) الحاضرة ، فيجب ([١٠]) حينئذ الابتداء
[١] جبران [٢] سجدة من السجدتين [٣] قضاه [٤] وسجد [٥] كتب الإمام الشيخ آغا بزرگ في هامش نسخته « يعني في محل قيام وكذا في محل قعود ». [٦] أربعا صلى أم خمسا [٧] ظنونه [٨] فاتت [٩] فوق [١٠] ويجب فيه