والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك [١] جائز ، ولا يجوز [٢] أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [٣].
ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.
المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات [٥] : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط [٦] التقصير من المسافرين أربع ركعات [٧] ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات [٨] يتشهد بعد الأولتين [٩] بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث [١٠] مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب [١١] على كل مقيم من الرجال والنساء.
[١] الأذان [٢] يجوز ذلك في الإقامة ولا يجوز [٣] روى الكليني في الكافي ٣ ـ ٣٠٦ عن الحلبي انه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس. [٤] لم ترد في المخطوط [٥] لم ترد في المخطوط [٦] شروطه و [٧] ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم والثاني بتسليم [٨] ركعتان [٩] بتشهد بعد الأولين [١٠] الثالثة [١١] سبعة عشر ركعة وجب