responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 58

والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك [١] جائز ، ولا يجوز [٢] أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [٣].

ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.

باب

( أعداد الصلوات المفروضات [٤] )

المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات [٥] : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط [٦] التقصير من المسافرين أربع ركعات [٧] ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات [٨] يتشهد بعد الأولتين [٩] بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث [١٠] مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب [١١] على كل مقيم من الرجال والنساء.


[١] الأذان

[٢] يجوز ذلك في الإقامة ولا يجوز

[٣] روى الكليني في الكافي ٣ ـ ٣٠٦ عن الحلبي انه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.

[٤] لم ترد في المخطوط

[٥] لم ترد في المخطوط

[٦] شروطه و

[٧] ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم والثاني بتسليم

[٨] ركعتان

[٩] بتشهد بعد الأولين

[١٠] الثالثة

[١١] سبعة عشر ركعة وجب

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست