responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 50

باب

( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل )

الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات [١] والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه [٢] الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [٣] يستدبرها ببول ولا غائط.

والسنة الواجبة [٤] في الوضوء بالماء والاغتسال [٥] به وفي التيمم عند فقد الماء.

وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [٦] شعر الذقن طولا ، وما دارت [٧] عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم [٨] الرأس ويجزي إصبع واحد [٩] ، ومسح ظاهر القدمين من [١٠] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [١١] بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح. ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا [١٢] من أعضاء الطهارة.


[١] الحجارة

[٢] لم ترد في المخطوط

[٣] ولا

[٤] والنية واجبة

[٥] وفي الاغتسال

[٦] مجاور

[٧] ما دارت

[٨] من مقدم

[٩] واحدة

[١٠] من رءوس

[١١] مرة

[١٢] عوضا وفي الحاشية عضوا

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست