الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات [١] والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه [٢] الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [٣] يستدبرها ببول ولا غائط.
والسنة الواجبة [٤] في الوضوء بالماء والاغتسال [٥] به وفي التيمم عند فقد الماء.
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [٦] شعر الذقن طولا ، وما دارت [٧] عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم [٨] الرأس ويجزي إصبع واحد [٩] ، ومسح ظاهر القدمين من [١٠] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [١١] بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح. ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا [١٢] من أعضاء الطهارة.
[١] الحجارة [٢] لم ترد في المخطوط [٣] ولا [٤] والنية واجبة [٥] وفي الاغتسال [٦] مجاور [٧] ما دارت [٨] من مقدم [٩] واحدة [١٠] من رءوس [١١] مرة [١٢] عوضا وفي الحاشية عضوا