responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 45

ربما تقدم أو تأخر.

وزيادة عمر الغائب عليه‌السلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق [١] للأئمة عليهم‌السلام والصالحين.

والبغاة على أمير المؤمنين عليه‌السلام ومحاربوه يجرون في عظيم [٢] الذنب مجرى محاربي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقوله [٣] « حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ». وتختلف [٤] أحوالهم في الغنائم والسبي وان اتفقوا في المعصية [٥] ، كاختلاف حكم المرتد والحربي مع المعاهد والذمي وإن تساووا في الكفر.

باب

( ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار [٦] والأرزاق )

الأجل هو الوقت ، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه. وما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا ، لأنه لم يحدث فيه قتله [٧] ، فبالتقدير لا يكون أجلا ، كما انه بالتقدير لا يكون رزقا [٨] ولا ملكا. ولو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش الى وقت آخر ، لأن الله تعالى قادر على [٩] إماتته كما [١٠] هو قادر على إحيائه [١١] ، ولا وجه للقطع على موت ولا حياة لو لا القتل.

وأما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع ولا يكون


[١] تتحرف

[٢] عظم

[٣] لقوله عليه‌السلام

[٤] وليس يمتنع أن تختلف

[٥] اتفقوا في عظم المعصية

[٦] لم ترد في المخطوط

[٧] قتل

[٨] أن التقدير لا يكون الشي‌ء رزقا

[٩] قادرا من

[١٠] على ما

[١١] عليه من

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست