وزيادة عمر الغائب عليهالسلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق [١] للأئمة عليهمالسلام والصالحين.
والبغاة على أمير المؤمنين عليهالسلام ومحاربوه يجرون في عظيم [٢] الذنب مجرى محاربي النبي صلىاللهعليهوآله ، لقوله [٣] « حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ». وتختلف [٤] أحوالهم في الغنائم والسبي وان اتفقوا في المعصية [٥] ، كاختلاف حكم المرتد والحربي مع المعاهد والذمي وإن تساووا في الكفر.
باب
( ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار [٦] والأرزاق )
الأجل هو الوقت ، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه. وما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا ، لأنه لم يحدث فيه قتله [٧] ، فبالتقدير لا يكون أجلا ، كما انه بالتقدير لا يكون رزقا [٨] ولا ملكا. ولو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش الى وقت آخر ، لأن الله تعالى قادر على [٩] إماتته كما [١٠] هو قادر على إحيائه [١١] ، ولا وجه للقطع على موت ولا حياة لو لا القتل.
وأما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع ولا يكون
[١] تتحرف [٢] عظم [٣] لقوله عليهالسلام[٤] وليس يمتنع أن تختلف [٥] اتفقوا في عظم المعصية [٦] لم ترد في المخطوط [٧] قتل [٨] أن التقدير لا يكون الشيء رزقا [٩] قادرا من [١٠] على ما [١١] عليه من