responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 127

ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والمتنزه عن الكبائر.

ولا يعطى الفقير من الفطرة [١] أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أكثر منه.

ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد.

والفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها [٢].

فصل

( في كيفية إخراج الزكاة )

الأفضل والأولى إخراج الزكاة ـ لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس [٣] ـ إلى الإمام عليه‌السلام وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن [٤] تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها ، وإذا تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز.

فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه‌السلام.

وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا [٥] الكتاب ، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص


[١] لم ترد في المخطوط

[٢] ترادوها

[٣] والفرث

[٤] فإن

[٥] لم ترد في المخطوط

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست