الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ، وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول. وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة [١][٢] ، والأول أثبت.
وإن حضر مؤن [٣] محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه ، وإن [٤] جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك [٥] من زكاته ، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك [٦] للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض [٧].