على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
فصل
( في زكاة الغنم )
لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة [١] ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.
فصل
( في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب )
إذا بلغ شيء من [٢] هذه الأصناف خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعا ـ بعد خراجها ومؤنتها [٣] ، فإذا بلغت ذلك وكان [٤] مما يسقى سيحا [٥] أو من ماء السماء ففيها [٦] العشر ، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر.
[١] مائتين فإن زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة [٢] في [٣] إحراجها وموتها [٤] وكانت [٥] السيح : الماء الجاري على الأرض كالأنهر. [٦] ففيه