responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 119

فصل

( في شروط وجوب الزكاة )

الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه.

ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من [١] الوصول اليه.

ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه [٢] ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.

فصل

( في الأصناف التي تجب فيها الزكاة )

وهي تسعة : الدراهم ، والدنانير ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم.

ولا زكاة في شي‌ء سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه


[١] معه من

[٢] تأخر قبضه من جهة مالكه

نام کتاب : جمل العلم والعمل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست