فصل
( في شروط وجوب الزكاة )
الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه.
ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من [١] الوصول اليه.
ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه [٢] ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.
( في الأصناف التي تجب فيها الزكاة )
وهي تسعة : الدراهم ، والدنانير ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم.
ولا زكاة في شيء سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه