إلا النساء ، فإذا رجع الى البيت وطاف سبعا فقد أحلّ من كل شيء وفرغ من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن لم يبت بمنى [١] فعليه دم شاة ، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث [٢] في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل ، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من [٣] بعد الزوال من يوم الثالث [٤] من النحر ، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة [٥] ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام.
فصل
( فيما يلزم المحرم عن جنايته [٦] من كفارة وفدية وغير ذلك )
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من
[١] فإن بات بغيرها [٢] والثالث والرابع [٣] لم ترد في المخطوط [٤] اليوم الثاني [٥] الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد ـ مجمع البحرين ( صرر ) ٣ ـ ٣٦٥. [٦] جناية