الحج واجب على كل حرّ مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع [١] ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله [٢] من النفقة.
والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب [٣] مرة واحدة ، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم [٤].
ويجب على المرأة [٥] بهذه الشروط ، ولا تفتقر إلى محرم [٦].
وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشرون [٧] من ذي الحجة.
وليس للعمرة وقت مخصوص ، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب ، وهي جائزة في سائر أيام السنة. وقد روي انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. وروي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة [٨].
والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه.
والأركان في الحج خمسة : الإحرام ، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام [٩] ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا
[١] والقواطع [٢] لعياله [٣] تجب أيضا [٤] لم ترد في المخطوط [٥] على المرأة الحج [٦] المحرم [٧] وعشر [٨] انظر هذه الروايات في الكافي ٤ ـ ٥٣٤. [٩] لم ترد في المخطوط