responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 303

بمكلف حتى يعذبه وكيف يذكر ذلك في جملة الزجر وكيف يزيد ذلك بأن يأتيه بسلطان مبين وكيف يعرف الهدهد ذلك من مراده حتى يأتيه بخبر سبأ؟ وجوابنا ان الله تعالى كان سخّر له الطير وفي جملتها ما يكون أقرب الى الفهم ولو كان ممنوعا من النطق ويجوز في تلك الايام ان يكون تعالى قد زاد في علمها بالهام وأن يكون سليمان قد تقدم من قبل بأمور عرفها الطير او الهدهد خاصة فلذلك قال ( أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ ) فأما قوله تعالى عز وجل ( لَأُعَذِّبَنَّهُ ) فالمراد به التأديب فكما يؤدب المرء من قارب البلوغ فكذلك قال للهدهد فأما الذبح فقد يجوز أن يكون جائزا في شريعته كما ثبت في شريعتنا مثله فيما يؤكل فلا مطعن على ذلك بما ذكروه وقوله من بعد في صفة المرأة وأنها تملكهم وانهم يسجدون للشمس من دون الله فقد يصحّ وقوع مثله ممن لم يبلغ حد التكليف فلا يصح أن يعترض به على ما ذكرنا وقوله تعالى من بعد ( قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) يصح في الهدهد وإن كان لا يعرف التوحيد اذا أجرى الكلام على الحد الذي ذكرنا فان مثله يصح من المراهق لانه يعرف الفصل بين من يظهر التوحيد ويعبد ربه بأفعال وبين من يسجد لغير الله تعالى وان لم يكن مكلفا.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) كيف يصح نقل عرشها من ذلك الموضع البعيد في هذا القدر من الاوقات وان ذلك معلومة استحالته؟ وجوابنا أن سرعة الحركة والتحريك لا يعلم منتهى حده فلا سريع الا ويجوز أسرع منه فلا يمتنع صحة ذلك اذا كان الله تعالى مقويا له عليه ومعنى قبل ان يرتد اليك طرفك المبالغة في الاسراع لان ذلك قد يقال في الامر السريع الشديد السرعة ويحتمل أن طرفه لا يرتد الا بعد اوقات ويكون ذلك كالمعلوم من حاله لأن من نظر الى جهة ربما أطال النظر اليها ثمّ يرتد طرفه ومعنى قوله من بعد في قصة لوط صلّى الله عليه وسلم ( أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ

نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست