responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 110

بعده ولا ينسخ ويقال انه آخر ما أنزله الله على الرسول. والدّين وان كان كاملا في كل وقت من حين بعثه الله تعالى فقد يصح فيه الزيادات في الادلة وفيما يلزم المرء يبين الله تعالى استقرار ذلك وكذلك قوله تعالى بعد ذلك ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) أن المراد انه استقر حتى لا يتغير لا انه كان من قبل غير مرضي وقد يكون الشيء كاملا مرضيا وهو أنقص من شيء آخر كامل وعلى هذا الوجه فقول في الايمان والاسلام والدين انها تزيد وتنقص وعلى هذا الوجه يكون دين المسافر كاملا وان قصر في الصلاة وأفطر في الصيام كما يكون دين المقيم كاملا وكذلك القول في الغني والفقير.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) كيف يصح ذلك وقد كان قبل ذلك اليوم حلالا وكيف يصح ذلك وقد أكمل الله تعالى الدين من قبل. وجوابنا أن في جملة ما أحله الله ما لا يعلم الا بالشرع وهو نكاح الكتابيات وعلى هذا قال الفقهاء ان بذلك نعلم إباحة نكاحهن حتى قال بعضهم ان ذلك ناسخ لقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) وقال بعضهم بل هو مخصص فلما كان ذلك في جملة ما أحله الله تعالى جاز أن يقيده باليوم.

وبعد فقد يقال اليوم أحل كذا وأن كان حلالا من قبل وهذا هو اليوم الذي ذكر الله تعالى انه أكمل فيه الدين فذلك داخل تحت الدين هذا هو مذهب أكثر القدماء وقد قال بعضهم إن المراد بقوله ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) من أسلم منهن ولم يجوز نكاحهن وهن على كفرهن والقول الاول أبين.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ

نام کتاب : تنزيه القران عن المطاعن نویسنده : عبد الجبّار، عماد الدين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست