ومنه ما ورد في الحجّ من أنّ الطواف فريضة ، والرمي سنّة [٥].
ومنه ما ورد في الصلاة من أنّ بعض أجزائها وشرائطها فريضة ، وبعضها سنّة.
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود. ثم قال 7 : القراءة سنّة ، والتكبير سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة [٦].
ومنه ما ورد من أنّ الله فرض على العباد عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم ، فزاد رسول الله 9 سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة [٧].
وموضوع سنة الرسول ما ليس فيه حكم من الله تعالى ، أو ورد ولكن لا على سبيل الإلزام والإيجاب. وذلك مثل القصر في السفر ، فإنّ ظاهر الآية المباركة : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )[٨] الرخصة لا الإيجاب ، ولكن رسول الله 9 عزم عليه وجعله بمنزلة الهدية ، فأوجبه ، وجعل ردّه بمنزلة ردّ الهدية ، كما ربما يظهر من رواية السكونيّ ، ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله 7 ، وكذا من رواية زرارة و
[١] الوسائل ٤ : ٤٥ ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٨٧ ، الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ، الحديث ٥. [٢] البحار ١٧ : ١٨ ، عن الاختصاص والبصائر. [٣] الوسائل ٢١ : ٦٥ ، الباب ٣١ من أبواب المتعة. [٤] الوسائل ٣ : ٣٧٥ ، الباب ١٨ من أبواب التيمّم. [٥] الوسائل ١١ : ٢٣٣ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٥ ، الباب ٨ من أبواب السعي ، الحديث ١. [٦] الوسائل ٥ : ٤٧٠ ، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١٤. [٧] الوسائل ٨ : ١٨٧ ، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. [٨] النساء : ١٠١.