responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 99

الفاسد على الأعمي أيضا الى القرينة ولو بتعدد الدال والمدلول كما في الرواية الاولى وهو خلاف ظاهر اطلاق اللفظ ولا أولوية له على المجاز ـ انّه : على تقدير تسليم المحذورية ، انّ الاستعمال انما هو في الصحيح الذي يكون مبنى الاسلام باعتقاد الآخذين في الرواية الاولى ، وباعتقاد المخاطبين في الرواية الثانية مع قطع النظر عن هذا النهي ، مع انّه يمكن الاستعمال في الصحيح الواقعي فيها حتى بلحاظ الطهارة أيضا بحمل النهي على الارشاد وبيان انّ الصحيح لا يكاد يمكن من الحائض.

ولا تصير التسمية للصحيحة بلحاظ هذا النهي بل بلحاظ الاشتراط الواقعي ، غاية الامر يكون الكشف عنه بهذا النهي كما لا يخفى.

وبعبارة اخرى : تكون التسمية متوقفة على الاشتراط في مقام الثبوت ، لا في مقام الاثبات كما هو مفاد الدليل.

٥٠ ـ قوله : « ومنها : انّه لا شبهة [١]في صحة تعلق النذر وشبهه». [٢]

ووجه صحة النذر في ترك العبادة ـ مع انّ فعلها لا يخلو عن رجحان ولا بد أن يكون متعلق النذر راجحا ـ :

امّا برجوع نذره الى فعل الصلاة في غير ذلك المكان الذي لا اشكال في رجحانه ، وبعبارة اخرى : الى الترك المقيد بالفعل في مكان [ آخر ] [٣] وبكفاية المرجوحية الاضافية في الفعل في ذاك المكان.

وامّا بالتزام انطباق عنوان راجح على الترك ، ولو بكشفه عن صحة النذر ولو قام الدليل عليه كما في المقام.


[١] لكنه في طبعة جماعة المدرسين : ٤٨ « لا اشكال ».

[٢] كفاية الاصول : ٤٨ ؛ الحجرية ١ : ٢٧ للمتن و ١ : ٢٦ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] في الاصل الحجري ( اخرى ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست