responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 82

ولا يجدي أخذها لا بشرط لانّ له معنيين :

أحدهما : معنى أخذ أحد المعنيين بنحو من الاتحاد مع الآخر ، بحيث يتحدان في الوجود الخارجي ، ويحمل كل منهما على الآخر ، ويكون التركيب بينهما تركيبا اتحاديا كما في الجنس والفصل.

وثانيهما : بمعنى أخذ أحد الشيئين بحيث لا يأبى عن صدقه على نفسه ولو اجتمع مع غيره وجودا على نحو الانضمام ؛ في مقابل ما أخذ بشرط لا ، بحيث لو اجتمع مع غيره لا يصدق على نفسه حين الاجتماع مع غيره.

ومن المعلوم انّ اعتبار اللابشرط في المركبات الخارجية الموجود كل منها بوجود على حدة انما هو بالمعنى الثاني ، وكلما اخذت اجزاء المركب كذلك لا يصدق الاسم الموضوع لبعض منها لا بشرط على المجموع المركب منه ومن غيره كما فيما نحن فيه بالنسبة الى الاركان لو قلنا بوضع لفظ ( الصلاة ) لها كما هو واضح.

٣٥ ـ قوله : « ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء ». [١]

أو لجملة من الاجزاء لا على التعيين ، ولكن بحيث تقوم بها الهيئة العرفية.

ويختلف ما به قوام الهيئة بحسب الموارد ، فقد يقوم بأزيد أو أنقص ، نظير المركبات الخارجية من مثل البيت وغيره ، فانّه لا شك في اختلاف اجزاء البيت من الاركان والجدران والابواب والاخشاب وغيره بحسب اختلاف وجوده بحسب الامكنة والموارد.

ولكنه لا يخفى انّ المراد من جملة من الاجزاء :

لو كان هو مصداقا منها ، فلا يخفى ورود ما ذكر في المتن بالنسبة الى معظم


[١] كفاية الاصول : ٤١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠ للمتن و ١ : ٢٢ العمود ١ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست