لعل وجهه : انّ مجرد ثبوت الوضع في زمانه ـ أعم من كونه في لسانه أو لسان متابعيه ـ لا يجدي في ثبوت الحقيقة الشرعية ، حيث انّه عبارة عن الوضع المستند الى الشارع في مخترعاته.
لعل وجهه : انّ أصالة عدم النقل على فرض جريانها لا تجدي في اثبات تقدم الاستعمال عليه :
امّا أولا : فللعلم الاجمالي بكون بعض الاستعمالات بعده ، فيتعارض الاصل في كل منهما مع الاصل في غيره.
وامّا ثانيا : فلأنّ تقدم الاستعمال عليه من لوازمه الاتفاقية ، وليس بناء العقلاء على العمل بالمثبت فيها ولو كان متحققا في الملازمات العقلية والعادية.
وامّا ثالثا : فلأنّ ثبوت استعمال اللفظ قبل النقل ليس بموضوع للاثر الشرعي بنفسه. نعم يكون حاكيا عن المعنى الذي يكون موضوعا له ؛ ومن المعلوم انّ مجرد اثبات الحاكي لما هو الموضوع شرعا للآثار بالاصل مشكل ولا أقل من عدم احراز بناء العقلاء على العمل عليه ، وهو كاف في عدم الحجية كما هو واضح.