responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 488

وسرّه : أنّ أصالة العموم : امّا لتعيين المراد الاستعمالي ، أو لتعيين المراد الجدي ؛ والاول غير مشكوك فيه في المقام ، لكونه هو العموم مطلقا سواء كان الخاص داخلا في عنوان العام أو داخلا في عنوان الضد ؛ والثاني كذلك أيضا ، لانّ غير الخاص محكوم بحكم العام واقعا والخاص محكوم بضده ثبوتا ، وانما الشك في صفة التطابق بين الارادتين ولا دليل على تعيينها بعد العلم بأصل المراد كما لا يخفى.

٣٨١ ـ قوله : « والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص». [١]

وهذا الكلام انما هو [ في ] المخصص المنفصل ، والشك فيه ليس من قبيل المتصل في كونه في القرينة المانعة عن الظهور بل انما هو بالنسبة الى وجود المعارض الاقوى ، لعدم ارتفاع الظهور عن العام بمجرد العثور على المخصص المنفصل بل ظهوره المنعقد له على ما هو عليه ، وانما المخصص يرفع حجيته في مقداره على ما عرفت وجهه سابقا.

ولا بد في تعيين محل النزاع من بيان أمرين :

الاول : انّ عدم التمسك بالعام قبل الفحص هل هو من جهة عدم المقتضي له قبله كما في الاصول العملية ، أو من جهة المانع؟

والتحقيق ان يقال : انّه لا بد في العام من أمرين :

احدهما : الظهور ، وهو كون اللفظ قالبا لمعنى العموم عند العرف بحيث يكون القاؤه عندهم القاء لمعنى العموم ، وهو مما لا اشكال في تحققه قبل الفحص حيث انّه لا يتحقق به ظهور لو لم يكن قبله.


[١] كفاية الاصول : ٢٦٤ ؛ الحجرية ١ : ١٧٩ للمتن و ١ : ١٨٥ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست