responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 481

ثم انّ ما ذكرنا لا اشكال فيه بالنسبة الى المخصص المنفصل غير الموجب للعنوان الواقعي الوجودي في العام ؛ وامّا الاستثناء فلا يبعد جريانه فيه أيضا ، حيث انّ استثناء الفاسق لا يوجب تقييد ظهور عنوان « العلماء » في العدول ، بل المسلّم ظهور لفظ العام فيما عدا المخصص أيّا ما كان من العناوين ومن جملتها « العالم » غير المتحقق معه نسبة الفسق بمفاد كان التامة.

هذا كله في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما اذا كان المخصص لفظيا.

ومثله فيما اذا كان التخصيص بعنوان معلوم مفهوما كما لو قام اجماع على لفظ دال على مثل ذلك العنوان.

٣٧٦ ـ قوله : « وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا». [١]

كما في دلالة العقل على خروج ( المؤمن ) من عموم « لعن الله بني اميّة قاطبة » [٢] وخروج ( العدول ) من عموم ( أكرم كل جيراني ) مثلا ، فالتحقيق : جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك خروجه لبيا.

امّا اولا : فلعدم توقف العرف عن العمل بالعام بمجرد الشك في الخروج على النحو المذكور وإلاّ ما من عام إلاّ ويشك في ثبوت مناف لحكمه واقعا ، ومع ذلك لا يعتنى بمثل هذا الشك ويتمسك به بل يعدّ العبد ـ المتوقف عن العمل بالعموم في مثل ( أكرم كل جيراني ) بمجرد الشك في كون بعض الجيران عدوا ـ خارجا عن طريقة الامتثال ومذموما عليه. وعمل العرف والعقلاء ـ على التمسك مع الشك في المنافي عقلا ـ من أقوى الادلة على جواز التمسك به في الشبهة المصداقية اللبية.


[١] كفاية الاصول : ٢٥٨ ؛ الحجرية ١ : ١٧٥ للمتن و ١ : ١٨٢ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] زيارة عاشوراء المعروفة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست