responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 410

مثل ما اذا شك في تعلق الامر بـ ( زيد ) أو بـ ( الرجل ) الشامل لـ ( عمرو ) مثلا حيث أنه من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير ؛ فالاقوى أنه لا أصل في البين يعيّن كون المشكوك مأمورا به أم لا ، لا عقلا ولا نقلا كما حقق في مسألة البراءة.

ويكون اخرى : من جهة الشك في كون المشكوك مشتملا على جميع ما اعتبر في المأمور به شرطا أو جزءا ، كما في دوران الامر بين الاقل والاكثر بعد العلم بتعلق الامر بالطبيعة المركبة ؛ ويتوقف كون الاقل من افراد المأمور به على البراءة عقلا أو نقلا في تلك المسألة.

ولكنه على البراءة العقلية : لا تثبت الصحة بالمعنى الذي عند المتكلم وهو موافقة الامر ، لعدم العلم بكون الامر النفسي متعلقا بالاقل ؛ وأمّا بمعنى اسقاط الاعادة والقضاء فتثبت الصحة ما لم ينكشف الخلاف ، وأمّا بعده فلا. ولكنه يمكن اثبات القضاء قبل انكشاف الخلاف أيضا بمقتضى « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت » [١] لو قلنا بكون الفوت هو مجرد عدم الاتيان في الوقت حيث أنه يمكن اثباته بالاصل ، بخلاف ما لو قلنا بكونه أمرا وجوديا.

وأمّا على البراءة النقلية : فيدور اثبات الصحة بكلا المعنيين ـ ولو بعد كشف الخلاف ـ على تحكيم أدلة البراءة من حديث الرفع وغيره على أدلة الاجزاء والشرائط الواقعية ، حيث أنه :

بناء على حكومته عليها يكون المكلف به بالنسبة الى الجاهل بها هو الاقل


[١] العبارة الصحيحة هي : « ... كما فاتته ». ومع ذلك فهي ليست بعبارة الرواية ، بل هو بيان من المجلسي ; في البحار ٨٩ : ٩٢ عند قوله : « السابع ... ». والتعبير الصحيح للرواية هو : « ... يقضي ما فاته كما فاته ... الخ » ، تهذيب الاحكام ٣ : ١٦٢ باب احكام فوائت الصلاة ، الحديث ١١.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست