responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 396

المرجوحية بل مع الاباحة أيضا فكيف عن غيرها؟ فالنهي عنها بجميع أقسامه داخل في النزاع ، دون المعاملات ، لعدم دلالة النهي الغيري والتنزيهي فيها على الفساد بلا كلام.

ومما ذكرنا من تقرير النزاع ـ عقلية مرة ولفظية اخرى ـ ظهر انّ المراد من الاقتضاء أعم من أن يكون ثبوتيا كما في العبادات ، أو اثباتيا كما فيها أيضا وفي المعاملات.

٣٢٧ ـ قوله : « الرابع : ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها». [١]

وقد عبّر عنه في كلمات القوم بالعبادة والمعاملة وعرّف كل منهما بتعريفات غير خالية عن الخلل ، مثل تعريف العبادة بما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء والمعاملة بما علم فيه ذلك ؛ واخرى بما في المتن وغير ذلك بما ذكر في الحد ، مع ما في كل من المناقشة.

وحيث انه ما ورد لفظهما في آية ولا في رواية ولا في معقد اجماع [ بل ] انما يكون التعبير بهما لكون كل منهما جامعا لشتات أحد قسمي متعلق النهي ، فالأولى التعبير عن كل بما لم يرد فيه خلل [ بأن ] [٢] تجعل العبادة بالمعنى اللغوي و [ عند ] [٣] الفرس ( پرستش ) ؛ ويكون ذلك : في بعض الافعال لازما لاصل حقيقته بحيث لا يتحقق إلاّ عباديا بالمعنى اللغوي ولو كان حراما كالسجود مثلا ؛ وفي بعض الافعال تعليقيا ، بمعنى انه لو تعلق به أمر لكان عباديا.

ويمكن أن يقال بنحو آخر : وهو انّ متعلق النهي :

يكون تارة : بحيث يتوقف حصول الاثر المرغوب منه ـ لو لا النهي عنه ـ


[١] كفاية الاصول : ٢١٨ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٧ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( أن ).

[٣] في الاصل الحجري ( في ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست