responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 395

النهي ، سواء قلنا بدلالتها على الحرمة أيضا ، أو عقلي؟ واقع في المنافاة بين الحرمة والصحة وان لم يكن لفظ في البين ، ويكون التعبير بالنهي لكونه الغالب في ورود التحريم به.

وجهان :

يشهد للثاني قول أبي حنيفة [١] بدلالة النهي على الصحة ، فانه لاجل انّ الحرمة لا تتعلق بالمقدور ولا يكون كذلك إلاّ أن يكون متعلقه صحيحا وإلاّ لكانت الحرمة متعلقة بغير المقدور وهو كما ترى.

ولكن الاقوى جعل النزاع لفظيا ، كما يشهد به ملاحظة أدلتهم وجعل الدلالة لغة في عداد الاقوال ، وتكون دعوى الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات من مبادئ اثبات الدلالة الالتزامية اللفظية ، ويكون اثبات الفساد باللفظ في المعاملات بحمله على الارشاد وفي العبادات بحمله على الأعم منه ومن الحرمة الذاتية ، لثبوت الفساد فيها على كلا النحوين ؛ فعلى ذلك يكون اثبات الفساد في العبادات ـ فيما كانت الحرمة بدليل لبّي ـ من باب الاستطراد.

وان أبيت إلاّ عن كون النزاع في العبادات عقليا ـ ولا أقل فيما اذا ثبتت الحرمة فيها بدليل لبّي ـ فالأولى التفصيل في محل النزاع : بين كون المنهي عنه من العبادات فالنزاع في الأعم من كون الدلالة لفظية أو عقلية ، وبين كونه من المعاملات فالنزاع من جهة دلالة اللفظ فقط.

٣٢٦ ـ قوله : « إلاّ انّ ملاك البحث يعم التنزيهي». [٢]

وهو عدم صلاحية المبغوض لأن يتقرب به اليه تعالى ، وهو يجري في غيره من النهي الغيري والتنزيهي أيضا ، لمكان عدم اجتماع الرجحان العبادي مع


[١] منتهى الوصول والامل : ١٠١ ؛ شرح تنقيح الفصول : ١٧٣.

[٢] كفاية الاصول : ٢١٨ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٧ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست