responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 386

يكون موردا للتكليف ، حتى لا يكون من قبيل طلب الحاصل كما لا يخفى.

فالخروج الذي يكون مستندا الى المكلف وجودا أو عدما انما يكون بعد الدخول ، ولا يكون حينئذ الاّ حسنا مأمورا به بلا سبق نهي بالنسبة اليه أصلا ، لانّ المانع على التقرير السابق هو المسبوقية به والمفروض عدمه ، فلا محذور في القول بكونه مأمورا به أزلا وأبدا. ولكن دفعه واضح كما في المتن.

٣٠٣ ـ قوله : « ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة». [١]

هذا كله بعد تسليم كون الخروج مقدمة للتخلص عن الغصب كشرب الخمر بالنسبة الى حفظ النفس ؛ وقد عرفت الفرق بينهما : بأنّ نسبة الخروج مع البقاء ليس إلاّ نسبة المضادة ، بخلاف شرب الخمر فانه مقدمة للحفظ ، فلا يجري فيه حكم المقدمة كما يجري في الشرب.

٣٠٤ ـ قوله : « فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي الى هلاك النفس ... الخ ». [٢]

والظاهر : انّ كلمة ( ما ) المجرورة موصولة ، وهي عبارة عن الفعل الذي يؤدي الى واحد من هلاك النفس أو شرب الخمر ، فيكون المراد انه قبل الارتكاب الى ما يؤدي الى أحدهما كان قادرا على تركهما بتركه ، مثل الافعال التسبيبية ، فهذا المقدار يكفي في صدق استناده الى المكلف وفي تعلق التكليف بتركهما قبل ذلك ، وعند مخالفته بارتكاب ما يؤدي الى أحدهما يسقط النهي عن الشرب.

إلاّ انه يبقى على ما هو عليه من المفسدة والمبغوضية السابقة وكونه موجبا لاستحقاق العقوبة ، فلا وجه لحسنه والامر المولوي به.

ولكنك عرفت عدم اعتبار الحسن الفعلي في الامر المولوي.


[١] كفاية الاصول : ٢٠٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٤ للمتن و ١ : ١٤٢ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢٠٧ ؛ الحجرية ١ : ١٤٤ للمتن و ١ : ١٤٢ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست