responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 359

القرينة ، أو الطبيعة المرسلة غير المقيدة بقيد أصلا؟ ثم على الثاني هل يقتضي التكرار بترك جميع الافراد دفعية وتدريجية أم لا؟

أقول : انّ الغرض في ترك الطبيعة في مقام [ وقت ] [١] الثبوت يحصل :

تارة : بالنفي المحض بمعنى انه لا بد من عدم تحقق الطبيعة في دار الوجود أصلا ، بحيث لو تحقق وجود فرد ما منها ينتفي الغرض ولو مع ترك جميع افرادها.

واخرى : يكون الغرض متعدد المراتب بكون المرتبة الاعلى منه حاصلة بالنفي المحض والمرتبة الدانية منها حاصلة بالترك بعد الوجود أيضا وهكذا ، وحينئذ فيكون الاول متحد المطلوب والثاني متكثر المطلوب.

اذا عرفت كيفية الغرض فيظهر انّ التكرار المطلوب في طرف الترك متصور على وجهين :

أحدهما : الترك المستمر بحيث لم يتخلل بالوجود والعصيان أصلا ، بحيث يكون الترك في ضمن جميع الافراد ارتباطيا.

والثاني : مطلق الترك على طريق الاقل والاكثر غير الارتباطيين ، بحيث يكون مطلوبا ولو بعد العصيان بايجاد الطبيعة.

وليعلم انّ صيغة النهي بحسب الوضع لا تدل إلاّ على ترك الطبيعة المهملة ولا تدل على التكرار وجودا وعدما فاثباته يحتاج الى مقدمات الحكمة ، ومقتضاها ـ لو تمت في المتعلق بحسب القيود وقتا وغيره بالمقدار المحتمل ـ لا يثبت لها ، إلاّ انها مطلقة غير مبهمة بحسب ما جرت فيه المقدمات ؛ ومن المعلوم انّ طلب ترك الطبيعة يقتضي عدمها بما هي بلا نظر الى فرد ووقت أصلا ، فلازم مطلوبيتها كذلك ان لا يوجد فرد منها في دار التحقق.


[١] غير واضح في الاصل الحجري ، ويمكن ان تكون زائدة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست