responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 357

حيث انّ جعله للجامع بينهما مع اشكال في تصويره يستلزم عدم اعتبار كل منهما في مفهومه وهو كما ترى.

[ الرابع ] : انّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء من العالي أيضا ، لصحة اطلاق النهي على طلبه وان صدر منه تذللا.

٢٧٨ ـ قوله : « والظاهر هو الثاني ». [١]

لتبادر ذلك منه ، وكفاية مجرده عند العقلاء ، مع الالتفات الى النهي في الامتثال وان لم يحصل الكف ، لتوقفه على الميل الى الفعل ثم الإعراض عنه ، فيكشف عن عدم كون المطلوب منه الكف ؛ مع انه لو كان مطلوبا مطلقا فيلزم منه العصيان عند عدم الميل والكف ، وان كان مطلوبا عند الميل الى الفعل فيلزم كون جميع النواهي طلبا مشروطا وهو كما ترى.

نعم غاية ما يرد على تعلقه بالترك انه نفي محض وهو لا يصلح أثرا للقدرة وانه سابق ، فكيف يستند الى القدرة المتأخرة وانه أزلي مستمر؟ فلا يتعلق به القدرة ، لاستلزامه أثرا متجددا.

ولكنه يدفع : بأنه لو لم يكن العدم مقدورا لما كان الوجود مقدورا أيضا ، لتساوي نسبة القدرة الى طرفي الوجود والعدم ، وإلاّ لكان الفاعل الموجود موجبا لا مختارا.

وبأنّ العدم المتعلق به النهي هو العدم اللاحق المتأخر عن الطلب وقدرة المكلف ، لا السابق ، وهو باعتبار ـ باضافته الى الوجود الخاص ـ يعبر عنه بعدم الملكة ، وله شائبة من الوجود عند بعض أهل المعقول ، فيصح استناده الى المكلف ، حيث انّ الفاعل المختار بعد ملاحظة أفعاله الاختيارية وما فيها من المصالح


[١] كفاية الاصول : ١٨٢ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٧ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست