responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 325

الى الهيئة ؛ وهذا نظير استكشاف الشرطية والجزئية المطلقتين من اطلاق مادتهما ولو ثبتا بلسان التكليف المرتفع عقلا كما في صورة التعذر ، أو بالتقييد اللفظي كما في صورة ارتفاع قيد الهيئة.

وامّا على مذهب الأشاعرة : فلأنّهم وان ليسوا من القائلين بتبعية الامر والنهي للمصالح والمفاسد ولكنهم لم ينكروا تبعيتهما لغرض من الاغراض ، وحينئذ لم يرتفع ذلك الغرض بارتفاع الامر عقلا بالمزاحمة فيصح التقرب لاجل حصوله ، فتصح العبادة ولو كانت الصحة بمعنى اسقاط الاعادة والقضاء ، لسقوطهما باتيان ذات المأمور به بداعي المصلحة ولم يقم دليل عقلا على كون الصحة منحصرة في تبعيتها للامر الفعلي.

هذا كله بناء على ثبوت المصلحة في تعلق الامر ؛ وكذلك بناء على ثبوتها في نفس الامر والتكليف ولو واقعا. نعم لو ثبت أو احتمل دورانها مدار الامر الفعلي ـ بحيث لا مصلحة في البين لو ارتفعت الفعلية ولو عقلا ـ توجه عدم الصحة ، لعدم امكان تحصيل الغرض حينئذ كما لا يخفى.

٢٥٩ ـ قوله : « ثم انّه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد». [١]

كصاحب كشف الغطاء [٢] وصاحب الحاشية [٣] وصاحب الفصول [٤] والسيد الشيرازي [٥] وبعض تلامذته. [٦]


[١] كفاية الاصول : ١٦٦ ؛ الحجرية ١ : ١١٤ للمتن و ١ : ١١٨ العمود ١ للتعليقة.

[٢] كشف الغطاء : ٢٧ ، البحث الثامن عشر ، والطبعة الحديثة ١ : ١٦٩.

[٣] هداية المسترشدين : ٢٤٣ السطر ٢٩ ـ ٣٥ ، والطبعة الحديثة ٢ : ٢٧١.

[٤] الفصول الغروية : ٩٥ السطر ٢٧ ـ ٣٠.

[٥] تقريرات الشيرازي للروزدري ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ في مبحث مقدمة الواجب ، وكذلك ٣ : ١٢١ في مبحث دلالة النهي على الفساد.

[٦] هم السيد محمد الاصفهاني الفشاركي في الرسائل الفشاركية : ١٨٤ ؛ والمحقق النائيني في فوائد الاصول

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست