نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 325
الى الهيئة ؛ وهذا نظير استكشاف الشرطية والجزئية المطلقتين من اطلاق مادتهما ولو ثبتا بلسان التكليف المرتفع عقلا كما في صورة التعذر ، أو بالتقييد اللفظي كما في صورة ارتفاع قيد الهيئة.
وامّا على مذهب الأشاعرة : فلأنّهم وان ليسوا من القائلين بتبعية الامر والنهي للمصالح والمفاسد ولكنهم لم ينكروا تبعيتهما لغرض من الاغراض ، وحينئذ لم يرتفع ذلك الغرض بارتفاع الامر عقلا بالمزاحمة فيصح التقرب لاجل حصوله ، فتصح العبادة ولو كانت الصحة بمعنى اسقاط الاعادة والقضاء ، لسقوطهما باتيان ذات المأمور به بداعي المصلحة ولم يقم دليل عقلا على كون الصحة منحصرة في تبعيتها للامر الفعلي.
هذا كله بناء على ثبوت المصلحة في تعلق الامر ؛ وكذلك بناء على ثبوتها في نفس الامر والتكليف ولو واقعا. نعم لو ثبت أو احتمل دورانها مدار الامر الفعلي ـ بحيث لا مصلحة في البين لو ارتفعت الفعلية ولو عقلا ـ توجه عدم الصحة ، لعدم امكان تحصيل الغرض حينئذ كما لا يخفى.
٢٥٩ ـ قوله :« ثم انّه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد».[١]