responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 302

مدفوع : بأنّه وان لم يتعلق به الجعل على حدة إلاّ أنّ تعلقه به ، بل تبعا لوجوب ذيها في جريان الاصل.

ودعوى : عدم جريانه بعد دعوى الملازمة إلاّ تبعا لجريانه في وجوب ذيها ، والفرض عدم جريانه فيه.

مدفوعة : بأنّ الملازمة ـ على القول بها ـ انما هي بين الوجوبين واقعا لا في المرتبة الفعلية ، فيمكن الانفكاك بينهما في هذه المرتبة ، كما هو كذلك بالنسبة الى مرتبة التنجز حيث انّه يحكم العقل ؛ وعدم العلم بأحدهما يكفي في عدم حكمه.

نعم لو كانت الملازمة عند القائلين بها في مقام الفعلية أيضا فتكون الدعوى صحيحة بالنسبة الى نفي وجوب المقدمة بنفسه ، لا بالنسبة الى الاثر الزائد من النذر ونحوه لو كان نظير الموجودات الخارجية المرتبة عليه أثرا شرعا ، حيث لا مانع عن جريان الاصل فيها بلحاظ أثرها ، فتأمل.

٢٣٦ ـ قوله : « لما صح التمسك بالاصل ». [١]

الثابت بحسب الدورة الاخيرة قوله : « لما صحّ » ، وعرفت وجه عدم جريان الاصل في الحاشية السابقة.

ولكن بحسب مباحثتي مع المصنف طاب ثراه [ سلّم ] [٢] انّه يصح ثبت قوله : « لصحّ » أي لصح التمسك بالاصل في اثبات بطلان الملازمة ، حيث انّ عموم دليل الاصل يكشف عن عدم المنافي له ومنه الملازمة الفعلية ؛ وهذا نظير [ نفي ] [٣] المخصص اللبّي بعموم الدليل عند الشك فيه كما يتمسك بعموم « لعن الله


[١] كفاية الاصول : ١٥٦ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( تسلّم ).

[٣] في الاصل ( النفي ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست