نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 300
٢٣٤ ـ قوله :« وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل ( التوسل ) بها».[١]
أقول : هذا الايراد عليه موجّه لو كان نظر القائل حصول الثمرة العلمية [ في ] [٢] صورة الاجتماع ، وامّا لو كان نظره مجرد تعلق الوجوب بالمقدمة المحرّمة بناء على جواز الاجتماع دونه على عدم الوجوب ـ كما هو شأن ثمرة المسألة الاصولية ـ فلا كما لا يخفى.
[١] كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة. [٢] في الاصل الحجري ( بين ).
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 300