وفي إعادة الوضوء قول بالوجوب. ذهب إليه الشيخ [٣] والفاضلان [٤] ؛ اقتصارا في الاضطراري على حال الضرورة. والأقوى خلافه ؛ نظرا إلى ظاهر الإطلاقات ، وأنّ قضية ظاهر الأمر في المقام الإجزاء المطلق. ولا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع اليأس عن زوال الاضطرار قطعا كما هو قضيّة الأخبار ، ومع رجائه ففيه وجهان أوجههما العدم.
[١] تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٣ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ح ٢٧.[٢] بحار الأنوار ٧٧ / ٣٧٥. [٣] النهاية : ١٧. [٤] شرائع الإسلام ١ / ١٨ ، تحرير الأحكام ١ / ٨٢.