responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 57

ونحوه إطلاق رواية عبد الأعلى [١].

وهل يجب إيصال الماء إلى البشرة لو أمكن؟ وجهان.

وعن بعض الأصحاب وجوبه ، وقد مرّ الكلام في نظيره.

سابعها : لا كلام ظاهرا في عدم وجوب إعادة الصلاة بعد ارتفاع العذر.

وفي البحار [٢] الإجماع عليه.

وفي إعادة الوضوء قول بالوجوب. ذهب إليه الشيخ [٣] والفاضلان [٤] ؛ اقتصارا في الاضطراري على حال الضرورة. والأقوى خلافه ؛ نظرا إلى ظاهر الإطلاقات ، وأنّ قضية ظاهر الأمر في المقام الإجزاء المطلق. ولا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع اليأس عن زوال الاضطرار قطعا كما هو قضيّة الأخبار ، ومع رجائه ففيه وجهان أوجههما العدم.


[١] تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٣ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ح ٢٧.

[٢] بحار الأنوار ٧٧ / ٣٧٥.

[٣] النهاية : ١٧.

[٤] شرائع الإسلام ١ / ١٨ ، تحرير الأحكام ١ / ٨٢.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست