قلت : وقد يحتجّ لهم بالعمومات مع ما دلّ على سقوط القضاء مع عدم إدراك الأكثر كالموثّق عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنها طمثت ، وهي جالسة. فقال : « تقوم من مكانها ولا تقضي ركعتين » [٤].
مضافا إلى رواية أبي الورد ، عن الباقر عليهالسلام : وقد سأله عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم. قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ».
وقال : « فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين ثمّ رأت الدم قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة » [٥] ؛ بحملها على الصلاة في أول الوقت وإلا وجب القضاء في المقامين كما مرّ.
وقد فصّل فيه بين الظهر والمغرب في وجوب قضاء الباقي وعدمه ، وليس إلا لمضيّ أكثر الصلاة في المغرب دون الظهر.
[١] في ( د ) : « حكايته ». [٢] انظر من لا يحضره الفقيه ١ / ٩٣ ، باب احكام الحيض.[٣] مدارك الأحكام ٣ / ٩٢. [٤] تهذيب الأحكام ١ / ٣٩٤ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٤٣. [٥] من لا يحضره الفقيه ١ / ٩٣ ، باب غسل الحيض والنفاس ، ح ١٩٨.