responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 549

« وكلّ فريضة إنما تؤدي إذا حلّت » [١].

ومنها : الصحيحة المتقدمة فيمن غره القمر في معرفة الفجر.

وفي صحيحة اخرى : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟ » [٢].

وفي الصحيح أنه فيمن [٣] صلّى لغير القبلة أو في [٤] غيم لغير الوقت؟ قال : « يعيد » [٥].

وفي الموثق : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة » [٦].

وفي موثقة اخرى : « إياك أن تصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنك إن تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل الزوال » [٧].

وفي مرسلة الفقيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ما تقدم ذكره .. إلى غير ذلك.

ويدلّ عليه أنه قبل دخول الوقت لا أمر بالفعل ، فلا يتحقق الامتثال ، ولا يسقط به التكليف المتعلّق به بعد دخول الوقت.

وقد ظهر من ذلك أن تقديم الفعل على الوقت قاض بفساد العمل ، وعدم حصول الامتثال ، من غير فرق بين صورة العمد والسهو والغفلة عن ملاحظة الوقت ، والجهل بالحكم أو الموضوع مع حصول الشكّ أو الظنّ المعتبر أو غير المعتبر إلا في صورة واحدة يأتي الإشارة إليها ؛ لاندراج [٨] الجميع في الأخبار المذكورة ، وقضاء الأصل المذكور بالفساد في الكلّ.


[١] الكافي ٣ / ٥٢٤ ، باب اوقات الزكاة ، ح ٨.

[٢] الكافي ٣ / ٥٢٤ ، باب اوقات الزكاة ، ح ٩.

[٣] في ( ب ) : « فمن ».

[٤] في ( د ) زيادة : « يوم ».

[٥] من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٧٨ ، باب القبلة ، ح ٨٥٥.

[٦] الكافي ٣ / ٢٨٥ ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ح ٦ وفيه : « فلا صلاة له ».

[٧] تهذيب الأحكام ٢ / ١٤١ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ٧ ، وفيه : « قبل أن تزول ».

[٨] في ( ألف ) : « الاندراج ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست